عبد الرزاق الصنعاني
89
المصنف
( 16457 ) - عبد الرزاق عن الثوري في قوله : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 1 ) قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ( 2 ) فرده إلى الحق . ( 16458 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال : أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده ( 3 ) . ( 16459 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه أوصى لام ولده . ( 16460 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال : إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها ، وأخبرني إياي عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك ( 16461 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن ، فإذا نكحن فهي رد على الورثة ، قال : تجوز وصيته على شرطه .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 181 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 182 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد الطويل عن الحسن 3 ، رقم : 436 والدارمي عن حماد بن سلمة عن حميد ص 420 .